اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 577
بدائع الصنائع (5 / 176)
وأما ركن المزارعة فهو الإيجاب والقبول وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا ويقول العامل قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله أو رضاه فإذا وجدا تم العقد بينهما.
كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 533 , 534)
يتحدث باسم المساقاة ويقصد المساقاة والمزارعة معا ويقول: وتصح المساقاة بلفظ مساقاة لأنه لفظها الموضوع لها وبلفظ معاملة ومفالحة واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل لفظ يؤدى معناها لأن القصد المعنى فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح وأنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل فشروعه في العمل قبول وتصح مزارعة بلفظ إجارة فلو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف زرعه صح لأنه القصد المعنى وقد وجد ما يدل على المراد منه.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3 / 175)
الإطلاق محمول على الإجارة فتكون ممنوعة لأنها إجارة بجزء مجهول القدر وحمله سحنون على الشركة فأجازها وقال فيها ابن رشد إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وان عقداها بلفظ الإجارة لم تجز اتفاقا وان عر ى العقد عن اللفظين أجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون وحاصله أن ابن عرفة قال: الموافق لأقوال المذهب أنها إجارة ولو وقعت بلفظ الشركة وأنها فاسدة أما كونها إجارة لا شركة لأن من خواص الشركة أن يخرج كل واحد مالا وهذه ليست كذلك واما كونها فاسدة فلان من شرط صحة الإجارة كون عوضها معلوم وهنا غير معلوم.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 577