اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 576
يرى الأحناف أن صيغة عقد المزارعة أن يقول صاحب الأرض للعامل دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذا ويقول العامل قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله ورضاه.
وعند الحنابلة لا تتوقف المزارعة على القبول من العامل لفظا ويكفى الشروع في العمل من العامل ويعتبر شروعه فيه قبولا منه للمزارعة.
ووجهة نظر الحنابلة في عدم الحاجة إلى القبول لفظا تعتمد على قياس ذلك على الوكالة.
وتنعقد المزارعة عند الحنابلة بلفظ المزارعة والمساقاة
وعند المالكية تنعقد بلفظ المزارعة والشركة وإذا عقدت المزارعة بلفظ الإجارة تفسد.
كما أجاز الجمهور العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 576