اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 575
الصيغة
يرى الأحناف أن صيغة عقد المزارعة تنعقد بالإيجاب والقبول
وقال الحنابلة بأن المزارعة لا تتوقف على القبول من العامل لفظا بل يكفى الشروع في العمل من العامل ويعتبر شروعه فيه قبولا منه للمزارعة.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 575