responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 393
تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف
تنقسم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف إلى ثلاثة أقسام
أولها المضاربة الأصلية , وهي التي يختص فيها أحد الطرفين بتقديم المال ويختص الثاني بتقديم العمل.
والقسم الثاني هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في تقديم المال ويختص أحدهما بالعمل ,
والقسم الثالث هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في العمل ويختص أحدهما في تقديم المال.

فيجوز للمضارب تقديم حصة في رأس مال المضاربة بالإضافة إلى تقديم جهده وعمله , ويكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.
ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية , ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة , والإذن الصريح عند الشافعية.
كما يجوز عند جمهور الفقهاء أن يشارك رب المال المضارب في العمل بالإضافة إلى تقديمه المال , ولكن بشرط أن يكون على سبيل المعونة وليس مشروطا في العقد.
وقد أجاز الحنابلة ذلك ولو بالشرط لأن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست