responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 394
الصورة الأولى: اختصاص كل طرف بتقديم أحد عناصر المضاربة:
تتمثل هذه الصورة في:
- اختصاص الطرف الأول في تقديم رأس المال , ويسمى رب المال.
- اختصاص الطرف الثاني في القيام بالعمل , ويسمى المضارب.
وهذه هي الصورة الأصلية للمضاربة , وهى جائزة باتفاق الفقهاء.

الصورة الثانية: اشتراك الطرفين في تقديم المال:
تتمثل هذه الصورة في:
- اشتراك الطرفين في تقديم رأس المال.
- وانفراد أحد الطرفين في تقديم العمل.
وهذه الصورة جائزة , فقد اتفق الفقهاء على جواز خلط رأس مال المضاربة بمال المضارب نفسه والعمل فيهما جميعا. وقالوا أن هذه الصورة تجمع بين الشركة والمضاربة , لأن المضارب يكون شريكا لرب المال فيما قدمه , ومضاربا له فيما تسلمه منه.

ولكن بالرغم من ذلك فقد اختلف الفقهاء هل يملك المضارب الخلط بمطلق العقد أم لا بد من إذن رب المال أو تفويض منه؟
فذهب المالكية إلى أن المضارب يملك خلط مال المضاربة بمطلق العقد , لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار , والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة.
واشترط الحنفية والحنابلة لذلك وجود تفويض عام من رب المال , لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار , وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف , فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض.
أما عند الشافعية فإن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح من رب المال , لأن بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره , وذلك لا يجوز إلا بالإذن ولأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن.

الصورة الثالثة: اشتراك الطرفين في تقديم العمل:
تتمثل هذه الصورة في:
- انفراد أحد الطرفين بتقديم رأس المال , ويسمى رب المال.
- اشتراك الطرفين في تقديم العمل.
هذه الصورة جائزة عند الفقهاء إذا كان عمل رب المال من غير شرط وتحت إدارة المضارب , فيكون عمله على سبيل المعونة وليس لقاء أجرة لأنه - كما قرر الفقهاء - لا يستحق أحد الأجرة بالعمل في مال نفسه.
أما إذا كان عمل رب المال عن شرط , فقد منعه جمهور الفقهاء لأن شرط عمل رب المال يستدعى بقاء يده على المال وهو ينافي مقتضى العقد ويخل بما تقوم عليه المضاربة من اقتضاء تسليم رأس المال للمضارب ليعمل في تثميره.
وأجاز بعض الحنابلة اشتراط عمل رب المال مع المضارب , فيجوز له حينئذ جميع التصرفات التي تجوز للمضارب لأن المضاربة تقتضي عندهم اطلاق التصرف للمضارب فقط وليس تسليم رأس المال , وهذا حاصل مع اشتراك الطرفين في تقديم العمل. كما أن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست