اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 207
مرشد الحيران (ص 232)
الحوالة قسمان: مطلقة ومقيدة. (م 877)
الحوالة المطلقة:
هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله علي شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (م 878)
الحوالة المقيدة:
هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. (م 879)
كشاف القناع (3 / 372)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو وكالة في اقتراض.
المغني (7 / 59)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فليست حوالة أيضا. نص عليه أحمد.
فلا يلزم المحال عليه الأداء , ولا المحتال قبول ذلك , لأن الحوالة معاوضة , ولا معاوضة ههنا , وإنما هو اقتراض.
فإن قبض المحتال منه الدين , رجع على المحيل , لأنه قرض.
الخرشي (6 / 17)
ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه , وإلا كانت حمالة عند الجمهور - قاله الباجي - ولو وقعت بلفظ الحوالة.
البهجة شرح التحفة (2 / 58)
وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه , فهي حمالة , يشترط فيها رضا المحال عليه. . وإذا كانت حمالة , فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل , وإذا أدى المحال عليه , فإنه يرجع على المحيل بما أدى.
أسنى المطالب (2 / 231)
لو أحال على من لا دين عليه , لم تصح الحوالة , ولو رضي بها , لعدم الاعتياض إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره , وهو جائز.
مراجع إضافية
انظر تبيين الحقائق (4 / 173) بدائع الصنائع (6 / 16) درر الحكام (2 / 7) مجلة الأحكام العدلية (م678) فتح العزيز (10 / 339) منح الجليل (3 / 230) الزرقاني على خليل (6 / 17) شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) نهاية المحتاج (4 / 410) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170) التاودي على التحفة (2 / 57)
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 207