responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 206
الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو بيد المحال عليه أو في ذمته.
فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط , بدون ربط ذلك بشيء آخر.

فالحوالة تكون مطلقة إذن:
- إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين. ,
- أو إذا كان للمحيل على المحال عليه دين , ولكن لم تقيد الحوالة بشيء من ذلك.

والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر , فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه.
وهي جائزة عند الحنفية , وغير جائزة عند بقية الفقهاء لأن الحوالة عندهم لا تصح على غير المدين , وحتى لو رضي بذلك المحال عليه فإنهم لم يعتبروا ذلك التصرف حوالة بل:
- اعتبره الحنابلة وكالة بالاقتراض.
- وعده المالكية كفالة.
- واعتبره الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست