responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1035
مرشد الحيران (ص 244)
التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. (م 915) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 280)
الوكالة تفويض أحد أمره إلى آخر وإقامته مقامه. ويقال لذلك الشخص: موكل ولمن أقامه: وكيل ولذلك الأمر: موكل به. (م 1449) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 382)
الوكالة والتوكيل: استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. فإن قيدت بقيد فمقيدة , أو علقت على شرط فمعلقة , أو أقتت بزمن فمؤقته , وإلا فهي مطلقة. (م 1186) .
الوكيل هو من استنابه غيره. ويقال للمستنيب موكل. (م 1187)
الموكل به والموكل فيه: هو التصرف المستناب فيه , سواء كان خاصا أو عاما (م1188)

شرح منتهى الإرادات (2 / 299)
(الوكالة) شرعا (استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله) أي جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) من قول كعقد وفسخ أو فعل كقبض وإقباض.

الدر المنتقى 2 / 221
(الوكالة هي) لغة الحفظ , وشرعا (إقامة الغير مقام نفسه) ترفها أو عجزا (في التصرف) الشرعي المعلوم. فأل للعهد فلا حاجة إلى زيادة أمر شرعي كما ظن , نعم يخرج عنه أنت وكيلي في كل شيء فإنه يصير وكيلا بالحفظ استحسانا. فينبغي أن يزاد الحفظ , كما في التحفة.

مغني المنتقى (2 / 217)
الوكالة شرعا: تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.

ميارة على التحفة (1 / 129)
ابن عرفة الوكالة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته. (قوله ذي حق) أخرج به من لاحق له , فإنه لا نيابة له (وقوله غير ذي إمرة) أخرج به الولاية العامة والخاصة (وقوله ولا عبادة لغيره فيه) أخرج به إمامة الصلاة (قوله لغيره) متعلق بنيابة , والضمير عائد على المضاف إليه الذي هو صاحب الحق (وقوله غير مشروطة بموته) أخرج به الموصي , لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل , ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصي.

بدائع الصنائع (6 / 19)
وفي الشريعة يستعمل في هذين المعنيين أيضا على تقرير الوضع اللغوي , وهو تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. ولهذا قال أصحابنا إن من قال لآخر: وكلتك في كذا أنه يكون وكيلا في الحفظ , لأنه أدى ما يحتمله للحفظ , فيحمل عليه.

الدر المختار (4 / 400)
(التوكيل صحيح وهو إقامة الغير مقام نفسه) ترفها أو عجزا (في تصرف جائز معلوم) فلو جهل ثبت الأدنى , وهو الحفظ (ممن يملكه) أي التصرف , نظرا إلى أصل التصرف , وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي.

الفرق بين الوكالة والرسالة
رد المحتار (4 / 399)
وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل. وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا , وحاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة , ويصير رسولا بألفاظ الرسالة وبالأمر.

مرشد الحيران (ص 248)
تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول. (م 930) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 280 , 281 , 282)
الرسالة: هي تبليغ أحد كلام الآخر إلى غيره من دون أن يكون له دخل في التصرف. ويقال للمبلغ رسول , ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل إليه (م 1450) .
الرسالة ليست من قبيل الوكالة. مثلا: لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها , يكون الخادم رسول ذلك المستقرض , لا يكون وكيله بالاستقراض (م 1454) .

تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل , ولا تتعلق بالرسول أصلا (م 1462)
يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة مثلا: لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء. وأما لو اشترى المولى المال من التاجر وأرسل خادمه ليأتيه به , فيكون رسول سيده ولا يكون وكيله (م 1455) .

درر الحكام (3 / 526)
والحاصل أن الوكيل هو من باشر العقد , والرسول هو مبلغ مباشرة العقد , وشرط الرسالة أن يضاف العقد إلى المرسل , يعني أن يقول الرسول: إني مرسل , وإني بعتك هذا المال بكذا.

مثلا: لو قال أحد لآخر: اذهب إلى فلان , وأخبره أني بعت منه مالي هذا بكذا درهما وذهب ذلك الشخص وقال له: قال فلان إنه باع منك ماله الفلاني بكذا درهما. يعني أنه قال بعت. فيقال لذلك الشخص رسول , يعني مبلغ قول المرسل هذا إلى المرسل إليه , وليس وكيلا بالبيع.

والوكيل لا يجبر على إضافة العقد , فإن شاء أضاف العقد إلى نفسه , ويجرى حكم الوكالة في هذا الحال , وإن شاء أضافه إلى موكله , وعلى هذه الصورة يراعى حكم الرسالة. وأما الرسول فيجبر على إضافة العقد إلى مرسله. وإليه الإشارة بقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ} وقوله {وما أنت عليهم بوكيل} حيث نفى الوكالة وأثبت الرسالة.

الفرق بين الرسالة والوكالة: يوجد بين الوكالة وبينها فرق على خمسة وجوه:
أ - الفرق من حيث الماهية. وقد ذكر في المادتين 1449 - 1450 من المجلة.
ب - تعود حقوق العقد في الوكالة للوكيل. أما في الرسالة فلا تعود للرسول حقوق العقد , بل تعود جميعها للمرسل.
ج - قد يتم عزل الوكيل بلحوق علم الوكيل بعزله , ولا يشترط في عزل الرسول لحوق علمه.
د - يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى موكله الذي هو مرسله. أما في الوكالة فالوكيل مخير إن شاء أضافه إلى نفسه , وإن شاء أضافه إلى موكله.
هـ - تنعقد الوكالة على الأكثر بألفاظ الوكالة , أما الرسالة فتنعقد على الأكثر بألفاظ الرسالة.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1035
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست