responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1034
الوكالة عبارة عن تفويض شخص غيره في حياته في تصرف معلوم له فعله , ويقبل النيابة , سواء أكان قوليا كعقد وفسخ , أو فعليا كقبض وإقباض , وسواء أكان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين.
ومن حقوق الله التي تدخلها النيابة الحج , ومن حقوق العباد التي تدخلها النيابة البيع والشراء وقضاء الديون ورد الودائع والمطالبة بالحقوق والمخاصمة فيها والصلح عنها والإبراء منها والزواج والطلاق والخلع. إلخ.

ويقال للمستناب في التصرف: وكيل.
وللمستنيب: موكل.
وللتصرف المستناب فيه: الموكل به , والموكل فيه.

والوكالة تختلف عن الرسالة التي تعني تبليغ أحد كلام الآخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصرف. فالرسالة موضوعة لمجرد نقل العبارة وإيصال الكلام المرسل إلى المرسل إليه. وعلى ذلك فالرسالة ليست من قبيل الوكالة.

ولعل أهم الفروق بين الرسالة والوكالة أنه يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى مرسله , بأن يقول: إني مرسل , وأني بعتك هذا المال بكذا. أما في الوكالة فالوكيل مخير: إن شاء أضافه إلى نفسه , وإن شاء أضافه إلى موكله. وأن حقوق العقد تعود في الوكالة للوكيل , لأنه مباشر العقد , أما في الرسالة فلا تعود حقوق العقد للرسول , لأنه مبلغ لمباشرة العقد , بل تعود جميعها للمرسل , لأنه هو المباشر له.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1034
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست