responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 478
[السعي بين الصفا والمروة]
[766] مسألة: السعي ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه واجب وليس بركن وينوب عنه الدم، لما روت حبيبة بنت أبي ثابت قالت: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسعى بين الصفا، والمروة وهو يقول: اسعوا فإن الله عز وجل قد كتب عليكم السعي) ففيه أدلة: أحدها: فعله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (اسعوا) والأمر على الوجوب، والثالث: قوله: (فإن الله قد كتب عليكم السعي) وهذا إخبار عن وجوبه بأبلغ ألفاظ الوجوب وآكدها، وهو كونه مكتوباً، ولأنه مشي ذو عدد سبع، فوجب أن يكون ركناً في الحج كالطواف، ولأنه نسك هو ركن في العمرة، فكان ركناً في الحج كالإحرام.

[الحلاق والتقصير]
[767] مسألة: لا يكفي من الحلاق والتقصير في التحلل إلا جميع الرأس أو أكثره، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: الربع، وللشافعي في قوله يكفيه ثلاث شعرات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر على ذلك. وروى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة أتى بنسكه فنحره ثم دعا الحلاق وقال: (فبدأ بالشق الأيمن فحلقه ثم الشق الأيسر فحلقه)، وروى ابن عمر

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست