responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 477
بأشواط الطواف على عددها، فأشبه إذا اقتصر على الثلاثة، واعتباراً به إذا كان بمكة.

[763] مسألة: ركعتا الطواف سنة مؤكدة، خلافاً لأحد قولي الشافعي: إنها مستحبة وليست بسنة؛ لأن الطواف من أركان الحج فوجب أن يكون من توابعه ما هو واجب وجوب سنة كالوقوف بعرفة؛ لأن من توابعه المبيت بالمزدلفة.

[764] مسألة: إذا طاف راكباً لغير عذر كره ذلك وأجزأه وعليه الدم، وقال الشافعي لا دم عليه، فدليلنا أن الوجوب تعلق عليه أن يفعله بنفسه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف ماشيا، ً وقال: (خذوا عني مناسككم) ولأنه فعل قربة يفتقر إلى مشاهدة، فوجب أن لا يفعل راكباً مع القدرة على النزول كالصلاة، فإذا ثبت ذلك ثبت أنه إذا تركه فقد ترك نسكاً واجباً فكان عليه دم.

[765] مسألة: إذا طاف داخل الحِجْر لا يجزيه، خلافاً لأبي حنيفة، لقوله عز وجل: {وليطوفوا بالبيت العتيق} فالحِجْر من البيت، ومن طاف داخله فلم يطف به، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف خارجه وقال: (خذوا عني مناسككم)، ولأنه إذا طاف داخل الحِجْرِ فأشبه إذا دخل البيت نفسه.

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست