responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 448
لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لقوله عز وجل: {فصيام ثلاثة أيام في الحج}، وروي أن عمر قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق، ولأن كل يوم لا يصلى فيه صلاة العيد فإنه يصح صومه مع سلامة الصائم، أصله سائر الأيام.

[وجوب إتمام صوم التطوع]
[685] مسألة: إذا دخل في صوم التطوع فقد لزمه إتمامه، فإن أفطره بغير عذر فعليه القضاء، وإن أفطره لعذر فلا قضاءعليه، وقال الشافعي: هو بالخيار إن شاء أتمه وإن شاء أفطره، ولا قضاء عليه، وقال أبو حنيفة: يلزمه إتمامه، وعليه القضاء إذا أفطره بعذر وغير عذر، فدليلنا على الشافعي في وجوب الإتمام قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله عز وجل: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصم المرأة يوما من غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه) فلو كان لها أن تفطر لكان للزوج أن يفطرها للحق الذي له في

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست