اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 447
[682] (فصل): وإذا بان له أنه قبله فلا يجزيه، خلافاً للشافعي، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا شاهد للشهر فلزمه صومه، ولأنها عبادة محضة مؤقتة بوقت معلوم، فإذا اجتهد فبان له أنه أداها قبل وقتها لم يجزه كالصلاة؛ ولأنه صادف اجتهاده وقتا لو صامه عن تلك العبادة في تلك السنة ذاكراً لم يجزه، فوجب أن لا يجزيه مع الاجتهاد، أصله زمن الليل ويوم العيدين.
[نذر صوم يومي النحر والفطر]
[683] مسألة: إذا نذر صوم يوم النحر أو الفطر لم ينعقد نذره، ولم يلزمه قضاؤه، وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويقضي يومين سواهما، وحكي عنه أنه إن خالف وصام انعقد صومه وأجزأه عن نذره، فدليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن صوم يومين يوم الأضحى ويوم الفطر)، والنهي يقتضي الفساد؛ ولأنه صوم في وقت منهي عنه لِحقِّ الله عز وجل، فلم يصح كأيام الحيض، فإذا ثبت أن صومهما لا يصح ثبت أنه معصية، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا نذر في معصية)؛ ولأنه وقت لا يصح صومه لحق الله عز وجل، فلم ينعقد صومه كالليل.
[صوم أيام التشريق للمتمتع]
[684] مسألة: للمتمتع إذا عدم الهدي أن يصوم أيام التشريق. خلافاً
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 447