اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 148
إن كان في نزعه ضرر على أهله.
5 - باب زكاة الإبل فصل: الإبل
وليس فيما دون خمس ذَوَد من الإبل صدقة، فإذا كانت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرًا، ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين فيها بنت مخاض، وسنها سنة كاملة، وقد دخلت في الثانية، فإذا لم تجد فابن لبون ذكر، وسنه سنتان، وقد دخل في الثالثة، فإن لم يوجد كلَّف ربها بنت مخاص إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وسنها سنتان وقد دخلت في الثالثة إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقه وسنها ثلاث سنين، وقد دخلت فيالرابعة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًّ وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت واحدة ففيها روايتان: إحداهما: أن الساعي بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون. والأخرى: أنه ليس فيها إلا حقتان حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
وقال ابن القاسم من رأيه: فيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها بنتًا لبون وحقه. وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون وفي خمسين ومائة ثلاث حقاق. وفي ستين ومائة، أربع بنات لبون. وفي سبعين ومائة ثلاث بنات وحقة. وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون. وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وإذا وجد السنين جميعًا أخذ أيهما شاء، وكذلك إذا فقدهما كلّف رب المال أيهما شاء فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ ما وجد ولم يكلفه ما فقد، ثم كذلك الحكم فيما زاد من الإبل في كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون.
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 148