فصل: زكاة الحلية
ولا زكاة في حلية سيف، ولامصحف للقنية. وتجب الزكاة في حلية اللجام، والسرج، والدّواة والمرايا والسكاكين. وإذا كانت المصاحف والسيوف المحلاة للتجارة ففيهما روايتان: إحداهما: أنه لا زكاة فيها تباع فتزكى أثمانها كالعروض.
والأخرى: أنه تزكى حليتها وزنًا، إذا حال الحول عليها، وينتظر بالنصول والمصاحف بيعها، ثم تزكى أثمانها بعد البيع، إلا أن تكون مدارة فتزكى وزن الحلية وقيمة النصول والمصاحف، كل عام، وكذلك حلي التجارة المفصل بالخرز
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 147