responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 392
فصل (يقام للفوائت ولا يؤذن لها)
ولا يؤذن عندنا للفوائت لأن الجماعة غير مشروعة فيها، ولأن الأذان يزيدها فواتا. ولا يؤذن إلا للفرائض الوقتية. وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل صلاة فرض وقتية [1] أو فائتة، لكن حكمها في الجماعة آكد منها في الانفراد، وحكمها على الرجال آكد منه على النساء. وفي الكتاب في المرأة إن أقامت فحسن [2].
والفرق بين الأذان والإقامة أن الأذان إعلام بحضور وقت الصلاة، والإقامة إعلام للنفس للتأهب للصلاة. فلهذا اختص الأذان بما ذكرناه وشرعت الإقامة للجميع.
وإذا جمع الإمام الصلاتين فهل يؤذن لكل واحدة منهما؟ في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: الأذان والإقامة لكل واحدة [3]. والثاني: أن يكتفي بالأذان الأول والإقامة لكل صلاة. والثالث: أنه يستغني عن الأذان وتكفيه الإقامة.
وسببه اختلاف [4] الأحاديث في جمعه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، هل كان بأذانين وإقامتين؟ أو بأذان وإقامة؟ [5] [أو بإقامتين] [6]. وروى ابن عمر [7] عنه أنه كان بإقامة واحدة للصلاتين جميعاً وبه أخذ [8].

...

[1] في (ت) في وقتها.
[2] المدونة 1/ 59.
[3] في (ق) و (ص) لكل صلاة.
[4] في (ق) و (ت) و (ص) وهو على اختلاف الأحاديث.
[5] في (ص) و (ق) إقامتين.
[6] ساقط من (ق).
[7] هكذا في (ق) وفي (ص) أبو عمر، وفي (ت) و (ر) فإنها غير واضحة.
[8] مسلم في الحج 1288.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست