اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 32
في إعادة الصلاة خلف أهل البدع من نحو ما ذكرته، بدلالة تصريحه [1] بإعادة الصلاة خلف القدرية، ومن جرى مجراهم من أهل الأهواء، والله أعلم.
وأما اختيار ابن القاسم في إيجاب الإعادة في الوقت، فوجهه: أن إعادة الصلاة خلف الفاسق مما اختلف فيه أهل العلم، فاستحب للمـ (ـؤ) تم [2] به أن يعيد في الوقت، ليأتي بالصلاة على أتم ما صلاها، ويستدرك فضل ذلك مـ (ـن) [3] فرض الو (قـ) ـت. (4)
والقياس عندي: إن كل من صلى خـ (ـلـ) ف [5] متدين ببدعـ (ـة) مسخوطة [ص11]، أن يعيد ا (لـ) ـصلاة أبدا، لأنه قد وضع (فرضـ) ـه [6] في غير موضعه، لأن للذي افترض عليه: ألا يأتم بفاسق معلن الفسق، إذ غير معقول أن يكون من أمر بالأخذ على يديه، والحول بينه وبين ما يهم به (إما) ما [7].
والمسلمون يجدون إلى منعه من ذلك سبيلا، وإذا كان كذلك، فواجب على كل من علق فرضه من هذا وصفه، أن يعيده أبدا، لأنه قد أحدث في الدين ما ليس منه، وقد قال النبي عليه السلام " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" [8] وإذا كان فعله مردودا، فالإعادة واجبة عليه، والله أعلم. [1] في الأصل: تسريحه، وهو خطأ. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(4) قال ابن المواق في التاج والإكليل (2/ 99): والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد، ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى.
وأما الذي وقف فيه مالك فقد قصد الائتمام به على أن هذا فرضه ولا يعيد، فالصواب أنه تجزئه. [5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [6] بياض في الأصل وأتممته لأن المصنف ذكره قريبا بهذا اللفظ. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [8] - رواه البخاري (1717) ومسلم (1717) وأبو دواد (4606) وابن ماجه (1/ 7) وأحمد (6/ 240 - 270) وابن حبان (1/ 207 - 209) والدارقطني (4/ 225).
ورواه مسلم (1718) وأحمد (6/ 146 - 180 - 256) والدارقطني (4/ 227) عن عائشة مرفوعا بلفظ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 32