اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 372
الأجنبي بذلك على الأصح، إلا أن يعلم أن ذلك مهر. وإن لم تقبضه أجبرت على إمضاء الهبة كالمطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق لا إن كانت معسرة يومه ويوم الهبة أو يومه فقط على الأصح.
ولو تزوجته على أن يهب عبده لفلان فطلق قبل البناء رجع على الموهوب له [1] بنصفه إن كان قائماً، وإلا فهل بنصف قيمته أو لا شيء له. وصوب؟ قولان.
وإن حدث به عيب أخذ نصفه معيباً وإن باعه الموهوب له بنصف ثمنه أو أعتقه أو وهبه عالماً بأنه مهر فنصف قيمته يوم التصرف، ولا شيء عليه إن لم يعلم، ولا يرد العتق. والأحسن رد الهبة.
ولو خالعته قبل البناء على شيء أعطته كعبد أو غيره [2] ولم تقل من مهري فلا نصف لها، وترده إن قبضته على المشهور. وقيل: لها النصف مطلقاً واستظهر [3]، وثالثها: يسقط إلا أن تقبضه فهو لها. ولو قالت: من مهري، أو طلقني على عشرة فلها نصف باقيه.
ولو كانت مدخولاً بها لم يسقط. وقيل: إن قبضته، وإلا سقط.
ولو خالعته على أن تنفق [4] على ما تلده حولين فلا نفقة ولا مهر. وقيل: يسقط المهر فقط [5]. وقيد بما إذا لم تكن قبضته وإلا فلا ينتزع منها.
وجاز لا في البكر قبل البناء عفو عن نصف [6] مهرها بعد طلاق لا قبله. وعن ابن القاسم: إلا لمصلحة. وهل وفاق؟ تأويلان. [1] في (ح1): (عليه). [2] في (ح2): (عشرة). [3] قوله: (واستظهر) ساقط من (ح1). [4] في (ح2): (ينفق). [5] من قوله: (وقيل: إن قبضته) إلى قوله: (المهر فقط) ساقط من (ق1). [6] قوله: (نصف) ساقط من (ق1).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام الجزء : 1 صفحة : 372