responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 373
وقبضه مجبر ووصي لا غيرهما إلا بتوكيل خاص، وإلا ضمنه لها أو للزوج. وقيل: إن لم يكن رسولاً. وصدق الأولان بيمين ولو لم تقم بينة بقبضه، وبه الحكم. وقيل: لا [1] يبرأ الزوج بغرمه ثانية، ولا شيء له عليهما [2]. وقيل: وهو الأصوب والأحوط. وثالثها: يبرأ الأب لا الوصي، ورجع بنصفه عليها إن طلقها قبل البناء وهي ملية يوم القبض وإلا فمصيبته منه. فإن قال الأب أقبضتها [3] المهر عيناً وجهزتها به لم يبرأ إلا أن تشهد البينة على قبضها له أو إحضاره منزل البناء أو يوجهه بحضرتهم وإن لم يصحبوه للمنزل.
ولا يصدق الزوج أنه لم يصل. وصدق الأب إن قال: [أ/89] جهزتها به - بيمينه [4] ولو خالفته، إلا أن تقرب [5] من البناء ويكذبه العرف كقوله: جهزتها بإرث أمها ونحوه فأنكرت. ولو أقر في مرضه بقبضه -أخذ من ماله إن كان الزوج موسراً وإلا فلا. ولو أشهد الأب بقبضه ثم قال: لم أقبضه ففي تحليفه مطلقاً أو إلا أن يقوم له دليل. ويتهم الزوج أو يفرق [6]، فإن قام عن قرب كالعشرة الأيام ونحوها من تاريخ العقد حلف، لا إن بَعُدَ. وبه أفتي.

[1] قوله: (وقيل: لا) ساقط من (ق1).
[2] في (ح2): (عليها).
[3] في (ح1): (قبضتها).
[4] في (ح2): (بيمين).
[5] في (ح2): (يقترب).
[6] في (ح2): (يعرف).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست