responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 260
ونثر حُشْوةٍ أو دماغ. وقيل: إن لم يكن القتل [1] في محل الذكاة فقولان؛ كأن لم تنفذ وآيس منها. وقيل: ثلاثة، ثالثها: إن علم عدم حياتها لم تؤكل، وإن شك أكلت. وقيل: لا [2] خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها. وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: تؤكل [3] وإن مع نثر الحشوة. وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها [4]، ولو وجد الكرش مثقوباً بعد الذكاة فللمتأخرين قولان، وفي كون شق الودج مقتلاً قولان؛ كدق العنق لا بنخع [5].
وفيها: [58/ب] أكل ما دق عنقه أو أصيب بما يعلم عدم حياته منه إن لم ينخعه [6].
وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتاً، وإلا لم يؤكل إلا بذكاة إن رجيت حياته أو شك فيها, وإلا استحب ذبحه، فإن فات بنفسه أكل. وقيل: لا. وثالثها: يكره. وذبح مُزْلقٍ كمل [7] شعره, وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلا، كأن شك فيه، ولا يؤكل جراد بدونها عَلَى المشهور، وكذا ما لا نفس له سائلة. وقيل باتفاق [8]: إبانة رأس أو صلقٍ أو بشيٍّ اتفاقاً؛ كطرحه في ماء بارد, أو إبانة رِجْلٍ أو جناح لا

[1] في (ق1, ق2): (المقتل).
[2] قوله: (لا) ساقط من (ح2).
[3] في (ح1): (تؤثر).
[4] من قوله: (وقيل: لا خلاف ...) مثبت من (ح1).
[5] النخْعُ: هو أَن يَعْجَلَ الذابحُ فيبلغ القَطْعُ إِلى النّخاعِ، والنخاع خيُطٌ أَبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدّاً إِلى الصلب. انظر لسان العرب: 8/ 348.
[6] انظر المدونة: 1/ 545.
[7] في (ح2): (من لم يكمل). وفي باقي النسخ: (مزذلق كمل)، والمثبت من (ق1). والإِزْلاق: هو أن تلقي الناقة ولدَها تاماً. انظر لسان العرب: 10/ 144.
[8] بعدها في (ح2): (وهي).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست