responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 162
فبحسب الإمكان ثم يسد لحده. قال ابن حبيب: وأفضله بلبِنٍ، ثم لوح، ثم قَرْمُودٍ [1]، ثم آجُرٍّ، ثم حجارة، ثم قصب، ثم سن التراب وهو أولى من التابوت، ثم يسد الخلل الذي بين اللبِن وغيره، ولم يعرف مالك حثو قريب فيه ثلاث حثيات ولا غيرها. وقيل: يستحب، فإن وضع منكوساً أو مستدبراً [2] أو على شقه الأيسر [3] ونحوه حول إن لم يفرغواً من دفنه وإلا ترك، وكذا نسيان تغسيله، فلو نكس غير مستقبل فكذلك.
وقال ابن حبيب: يحول ما لم يطل، وجاز للضرورة جمع أموات بقبر، ويقدم أفضلهم للقبلة، ويستحب رفع القبر كشبر مسنماً. وقيل: يسطح، وهما تأويلان.
وكره دفن سِقْطٍ بدار على المشهور، وليس عيباً على المنصوص، بخلاف الكبير [4]، والقبر حَبْسٌ لا ينبش ما دام فيه إلا أن ينسى معه مالٌ، أو يكون الكفن أو بعضه مغصوباً، أو القبر في ملك أصلي وشح ربه [5] فيه، ومن حفر قبراً فيما يملك فيه الدفن فدفن فيه متعد؛ ترك وعليه قيمة حفره. وقيل: حَفَرَ. وثالثها: الأقل منهما. ورابعها: الأكثر. ومن أسلم فدفن في مقبرة الكفار [6] نقل إن لم يخف تغيره، ولا يترك مسلم لولي كافر، ولا يمنع مسيره معه ودعاؤه له، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم وتولاها أهل دينها.
وجهز ميت ببحر وكفن وصلي عليه، ثم إن طمعوا [31/أ] في البر من يومهم صبروا به، وإلا ألقوه فيه فيستقبل القبلة على شقه الأيمن، ولا يثقل خلافاً لسحنون.

[1] في (ق1): (قرمد). والقَرْمَد: هو كل ما طلي به كالجِصِّ والزعفرانِ. انظر لسان العرب: 3/ 352.
[2] في (ق1): (مستديراً).
[3] المثبت من (ق1) وفي باقي النسخ (الأيمن).
[4] قوله: (الكبير) ساقط من (ح2).
[5] في (ق1): (به).
[6] في (ق1): (المشركين).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست