responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 161
بمسجد إن قام [30/ب] بها الغير، والميت جار أو قريب أو ممن ترجى بركته، ولا يستحب حمل أربعة ولا بدوه [1] بمقدم خلافاً لأشهب وابن حبيب، وجاز على دابة إن عدم من يحمله، واستحب أشهب حمل الصغير على الأكف دون دابة [2] ونعش على الأصح، ونقله وإن من بادية لحاضرة أو العكس، ويجعل على نعش المرأة قبة إن أمكن ولو بسفر.
ويكره تكبيره وتغطيته بملون، واتباعه بمجمرٍ، وحمله بلا وضوء على الأظهر، وقيام له على الأصح، وفرشه بحرير أو خزٍّ لغير امرأة، وجاز ستره بثوب ساجٍ أو رداء وشيٍّ [3] لامرأة، ولا يمشي به الهوينا، ولمشيع الركوبُ [4]، ومشيه أفضل، وفي تقديمه وتأخيره ثلاثة، مشهورها: يتقدم الماشي ويتأخر الراكب. ورابعها: التسوية. وخامسها: التقديم إلى المصلى ثم يتأخر إلى القبر. وسادسها: التأخير إن لم يكن نساء، وإلا تقدم وتأخرن [5] النساء اتفاقاً، وخروج متجالة جائز لا مخشية فتنة وإلا كره، إلا في مثل ابن وأب وأخ وزوج [6]، وكرهه ابن حبيب مُطْلَقاً، ولا يصاح خلفها، ولا ينادى استغفروا لها، وحرم نداء لها بمسجد، وكره ببابه، وجاز إذن بها وإعلام من غير نداء، وسبقها، وجلوس قبل وضعها. وقيل: إن كان ماشياً، وإلا فحتى توضع، ودفنه واجب. ولا يعمق قبره، وأقله ما منع الوحش منه وكفَّ رائحته، واللحد أفضل إن أمكن، وإلا فالشق. وقيل: سواء. ويجعل على شقه الأيمن مستقبلاً إن أمكن، وإلا فعلى ظهره ووجهه للقبلة، فإن تعذر

[1] في (ح1، ح2): (بداءة).
[2] في (ح2): (دونها).
[3] في (ح2): (وشيء).
[4] في (ح2): (ركوب).
[5] في (ح2): (وتأخر).
[6] في (ق1): (مثل ابن أو أب أو زوج).
اسم الکتاب : الشامل في فقه الإمام مالك المؤلف : الدميري، بهرام    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست