responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 720
فوجه بقائه: اعتبارًا بغير المعنسة بعلة البكارة، ووجه زواله: أن المعنى الموجب للإجبار في الصغيرة التي لم تعنس فله خبرتها بالأمور وعدم معرفتها بمصالحها (وذلك منتف عن المعنسة لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها) [1]، فقام ذلك مقام الثيوبة في رفع الإجبار عنها.
فصل [[6] - في إجبار الثيب الكبيرة]:
وليس للأب ولا غيره إجبار الثيب الكبيرة، ولا تزوج إلا برضاها لقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" [2]، وروي: الثيب مفسرًا، وقوله: "ليس للولي مع الثيب أمر" [3]، ولأنها قد خبرت أمرها وعرفت مصالح نفسها، وزال الحجر عنها في مالها، فوجب انتفاء الإجبار عنها، ولأن الإجبار لو لم يزل عنها لم تبق امرأة تزوج بإذنها ولا معنى لرفع الإجبار، وذلك باطل مع أنه لا خلاف فيه.
فصل [7 - في إجبار الثيب الصغيرة]:
وللأب إجبار الثيب الصغيرة على النكاح [4] خلافًا للشافعي [5]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها" [6]، فدل على أن ذات الأب بخلافها، ولأنها صغيرة كالبِكر، ولأن ولاية الأب ثابتة عليها في المال كالغلام، ولأن الثيوبة المزيلة للإجبار وهي التي يثبت معها الإذن كثيوبة البالغ، ولأن

[1] ما بين قوسين: سقط من (م).
[2] أخرجه مسلم في النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح: 2/ 1037.
ورواية: "الثيب" أخرجها مسلم كذلك في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة.
[3] أخرجه أبو داود في النكاح في الثيب: 2/ 578، والنسائي في النكاح، باب: استئذان البِكر في نفسها: 6/ 70، وصححه ابن حبان وهو على شرط الصحيحين.
[4] انظر: المدونة: 2/ 140 - 141، التفريع: 2/ 29، الكافي ص 231، المقدمات: 1/ 476 - 477.
[5] انظر: مختصر المزني ص 164، الإقناع ص 134 - 136.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا ص 719.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست