اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 719
فصل [[3] - في تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة]:
وله إنكاح البكر، وإن بلغت جبرًا [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2] لقوله صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها" [3] فدل على أن غيرها بخلافها، ولأنه لا يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة، ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد البلوغ كالولاية في المال.
فصل [[4] - في استئذان البِكر الكبيرة]:
إذا [4] ثبت ذلك فيستحب له استئذانها لقوله صلى الله عليه وسلم: "شاوروا النساء في أبضاعهن" [5]، ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه، وقيل: إنه ربما كان بها عيب لا يعلمه ولو علمه لم يزوجها [6]، فإذا استأذنها أعلمته به فتحرز منه [7].
فصل [[5] - في إجبار البكر المعنسة]:
وعنه في المعنسة وهي التي قد علت بسنها [8]، وبرز وجهها وخبرت الأمور روايتان [9]: إحداهما: بقاء إجباره عليها، والأخرى زواله عنها. [1] انظر: الموطأ: 2/ 525، المدونة: 2/ 140 - 141، التفريع: 2/ 29، الرسالة ص 196. [2] أخرجه مختصر الطحاوي ص 172، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 8. [3] أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الاستئمار: 2/ 573، والترمذي في النكاح، باب: إكراه اليتيمة، وقا4ل: حديث أبي هريرة حديث حسن (3/ 408). [4] في (م): فإذا. [5] أخرجه البيهقي: 7/ 123. [6] في (م): يتزوجها. [7] في (م): فتجوز. [8] في (م): سنًّا. [9] انظر: المدونة: 2/ 142 - 145، التفريع: 2/ 29، المقدمات: 1/ 475، الكافي ص 231.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 719