responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 712
دون كونها خمرًا لأنه قال [1]: وجدت من فلان ريح شراب زعم أنه الطلاء [2] وإني سائل عنه، فإن كان يسكر حددته [3]، ولم ينكر عليه أحد، ولأنه شراب يسكر كثيره، فوجب أن يحرم قليله كالخمر.
فصل [11 - الحد على شارب المُسكِر]:
إذا ثبت ما ذكرناه فعلى شاربه الحد اعتبارًا بالخمر ولا يراعى أأسكر القدر الذي شرب منه أو لم [4] يسكر، والحد فيه ثمانون [5]، خلافًا للشافعي في قوله أربعون [6]، لإجماع الصحابة عليه، وسؤال عمر رضي الله عنه وتعليل عليّ رضي الله عنه: بأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى فيجلد حد المفتري [7]، ولم ينكر عليه ذلك أحد، وروي عن عمر وعثمان وعليّ وعبد الرحمن وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى [8]، ولأنه ليس في الأصول حد يقصر عن ثمانين، فكان ما قاله خلافًا للأصول [9].
فصل [[2] - في منع تملك المسلم خمرًا]:
ولا يحل لمسلم أن يتملك خمرًا خلافًا لأبي حنيفة [10]، ولا شيئًا من المسكر

[1] في (م): قال: إني.
[2] الطلاء: كل ما يطلى به من قطران أو نحوه، ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه (المغرب ص 293).
[3] أخرجه البخاري في الأشربة، باب: الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة: 6/ 244، ومالك: 2/ 842.
[4] في (م): أم لم.
[5] انظر: الموطأ: 1/ 842، الرسالة ص 243.
[6] انظر: مختصر المزني ص 266، الإقناع ص 170.
[7] أخرجه مالك: 2/ 842.
[8] في تخريج هذه الآثار انظر: الموطأ: 2/ 842 - 843، البيهقي: 8/ 318 - 321، المغني: 8/ 307.
[9] في (م): خلاف الأصول.
[10] خلافًا لأبي حنيفة: سقطت من (ق).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست