اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 710
روي النعمان بن بشير [1]: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من العنب خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وان من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من الشعير خمرًا وأنهاكم عن كل مسكر" [2]، وروي: أن أبا هريرة [3] قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة" [4]، وروي ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام وكل مسكر خمر" [5]، وعند المخالف: أن نبيذ التمر لا يكون خمرًا على وجه أسكر، أو لم يسكر، وفي حديث أنس: أن الخمر لما حرمت قال أبو طلحة [6] قم إلى هذه الجرار فأكسرها [7]، وكان فيها شراب من بطيخ وتمر، فأما القياس، فلما علمنا أن العرب إنما سمت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة المطربة، ولم يوافقونا على قصر ذلك على جنس ما توجد فيه دون غيره وجب [1] النعمان بن بشير: بن سعد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجي له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين، وله أربع وستون سنة (انظر تقريب التهذيب ص 563، شذرات الذهب: 1/ 72). [2] أخرجه أبو داود في الأشربة، باب: الخمر ما هي: 4/ 83، والترمذي في الأشربة، باب: ما جاء في الحبوب التي يتخذها الخمر: 4/ 297، وابن ماجه في الأشربة، باب: ما يكون منه الخمر: 2/ 1121، والدارقطني: 4/ 253، والبيهقي: 8/ 289، والحاكم: 4/ 148. [3] في (ق): أن أبا بكر، والصحيح أن الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنهما. [4] أخرجه مسلم في الأشربة، باب: بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمي خمرًا (3/ 1573). [5] أخرجه مسلم في الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر: 3/ 1587. [6] أبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد الخزرجي البخاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بني أخواله، وأحد أعيان البدريين، مات سنة أربع وثلاثين (انظر سير أعلام النبلاء: 2/ 27، شذرات الذهب: 1/ 40). [7] أخرجه الإمام مالك في الموطأ: 2/ 847، والبخاري في الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر: 6/ 141، ومسلم في الأشربة، باب: تحريم الخمر: 3/ 1572.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 710