responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 709
باب: الأشربة (1)
الخمر [2] مجمع [3] على تحريمها [4]، وورود القرآن والمتواتر من الأخبار بذلك، ووقوع العلم الضروري به من دين الأمة مغن عن زيادة عليه، فإذا ثبت ذلك فالمجمع عليه هو عصير العنب النيء الذي لم تمسه النار، فأما ما عداه فإن كل شراب أسكر كثيرة فقليله حرام نيئًا كان أو مطبوخًا من أي نوع كان من عنب أو زبيب أو تمر أو رطب [5] أو بسر أو دبس أو عسل أو ذرة أو شعير أو قمح [6] أو أي شيء كان [7]، هذه الجملة يوافقنا فيها الشافعي [8]، ولأبي حنيفة في ذلك تفصيل يطول شرحه إلا أنه يبيح في الجملة نبيذ التمر المسكر المطرب إذا شرب منه قدرًا لا يبلغ بشاربه السكر [9].
فدليلنا من وجهين: أحدهما: إثباتنا ذلك كله خمرًا، والآخر الاستدلال على عين المسألة، فأما إثباتها خمرًا فله طريقان: الأخبار والقياس، فالأخبار ما

(1) الأشربة: القصد من هذا الباب بيان ما يجوز شربه وما يحرم.
[2] الخمر: من الخمار الذي تغطى به المرأة رأسها (المغرب ص 154، المصباح المنير ص 181).
[3] في (ق): مجموع.
[4] انظر: شرح مسلم- للنووي: 7/ 243، المحلي: 8/ 230، فتح الباري: 10/ 33.
[5] رطب: سقطت من (ق).
[6] قمح: سقطت من (ق).
[7] انظر: الموطأ: 2/ 844 - 848، التفريع: 1/ 410، الكافي ص 190 - 191.
[8] انظر: مختصر المزني ص 266.
[9] انظر: مختصر الطحاوي ص 281، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 214 - 315.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست