responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 700
باب: الأطعمة (1)
صيد البحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة يجوز أكله ميتًا وبغير سبب طفي أو لم يطف على أي وجه تلف صاده مسلم أو مجوسي [2] خلافًا لأبي حنيفة في اعتباره أن يموت بسبب [3]، لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [4]، ففرق بين الصيد والطعام، فدل أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [5]، وفي حديث جابر [6]: أن أبا عبيدة [7] أصاب حوتًا ميتًا فأكل أهل الجيش منه ثمان عشرة ليلة ثم أعلموا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها شيء" [8]، واعتبارًا بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر.

(1) الأطعمة: جمع طعام، وهو ما يؤكل وما يشرب.
[2] انظر: الموطأ: 2/ 494 - 495، التفريع: 1/ 405.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 299، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 3/ 231.
[4] سورة المائدة، الآية: 96.
[5] سبق تخريج الحديث.
[6] جابر: بن عبد الله بن عمرو بن حزام أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن الأنصاري الصحابي من أهل بيعة الرضوان كان مفتي المدينة في زمانه، مات سنة ثمان وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: 3/ 189، وشذرات الذهب: 1/ 84).
[7] أبو عبيدة: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري، المكي أحد السابقين الأولين، أمين هذه الأمة ومناقبه، شهيره جمة، توفي سنة ثمان عشرة وله ثمان وخمسون سنة (انظر سير أعلام النبلاء: 1/ 5، شذرات الذهب: 1/ 29).
[8] أخرجه البخاري في الحج إذا رأى المحرمون صيدًا 2/ 210، ومسلم في الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم: 2/ 852.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست