اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 699
فصل [13 - في إراحة الذبيحة]:
وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويريح ذبيحته لورود الخبر بذلك [1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" [2]، وهذا من إحسانها.
* * * [1] كما جاء في الجزء الأخير من الحديث الآتي حيث قال صلى الله عليه وسلم: "وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". [2] أخرجه مسلم في الذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح: 3/ 1548.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 699