responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 699
فصل [13 - في إراحة الذبيحة]:
وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويريح ذبيحته لورود الخبر بذلك [1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" [2]، وهذا من إحسانها.
* * *

[1] كما جاء في الجزء الأخير من الحديث الآتي حيث قال صلى الله عليه وسلم: "وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
[2] أخرجه مسلم في الذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح: 3/ 1548.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست