اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 698
فصل [11 - توجيه الذبيحة إلى القِبْلة]:
يستحب للذابح أن يوجه ذبيحته إلى القِبْلة [1]، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك [2]، ولأنه إذا لم يكن بد من جهة يتوجه إليها كانت جهة القِبْلة أولى.
فصل [12 - التسمية على الذبيحة]:
والتسمية مسنونة [3] لأمره صلى الله عليه وسلم بها في الصيد [4]، ولا فرق بين ذلك وبين الذبح، ولأنه صلى الله عليه وسلم سمَّى حين ذبح أضحيته [5]، فإن تركها ناسيًا جاز لأن ترك السنن ناسيًا لا يبطل العبادة، وإن تعمد تركها قال مالك: لا تؤكل [6]، فمن أصحابنا من حمله على التحريم تغليظًا لئلا يستخف بالسنن، ومنهم من قال: هي شرط بالذكر ساقطة بالنسيان، ومنهم من حمله على الكراهة [7] لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذكاة في الحلق واللبة" [8]، ولم يذكر التسمية، ولأنه قول باللسان فلم يكن شرطًا في إباحة الذبيحة كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. [1] انظر: المدونة: 1/ 428، التفريع: 1/ 401، الرسالة ص 185. [2] لم أعثر على تخريج لهذا الخبر، وإنما هو مروي عن بعض التابعين (مصنف عبد الرزاق: 4/ 489). [3] انظر: المدونة: 1/ 428 - 429، التفريع: 1/ 401، الرسالة ص 185. [4] كما جاء في أحاديث الصيد التي سبقت (انظر الصفحة 679). [5] كما جاء في حديث أنس قال: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر .. أخرجه البخاري في الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح: 6/ 238، ومسلم في الأضاحي، باب: استحباب الأضحية: 3/ 1556. [6] انظر: التفريع: 1/ 401، الكافي ص 179. [7] في (م): الكراهية. [8] سبق تخريج الحديث في الصفحة (691).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 698