responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 679
كتاب الصيد (1)
الأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [2]، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [3]، وقوله: {وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم} [4] وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" [5]، وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" [6]، ولأنه إجماع [7].
فصل [[1] - الآلة التي يصاد بها]:
والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه [8] مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها [9] قوله تعالى: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} (10)

[1] الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 114).
[2] سورة المائدة، الآية: 94.
[3] سورة المائدة، الآية: 2.
[4] سورة المائدة، الآية: 4.
[5] أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: 3/ 272، وأحمد: 4/ 195، وفيه ابن لهيعة، وقال في التنقيح: إسناده حسن (تلخيص الحبير: 4/ 136).
[6] أخرجه البخاري في الذبح والصيد، باب: إذا وجد الصيد كلبًا آخر: 6/ 220، ومسلم في الصيد، باب: الكلاب المعلمة: 3/ 1529.
[7] انظر: شرح مسلم - للنووي: 8/ 132، المغني: 8/ 539.
[8] في (م): أنواعها.
[9] في (ق): فيه.
(10) سورة المائدة، الآية: 94.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست