responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 680
الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" [1]، وقوله في المعراض: "إذا خرق فكل" [2]، ولأن المذكى ضربان: مقدور عليه، وممتنع، فلما كان المقدور عليه يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع، ولا خلاف في ذلك [3].
فصل [[2] - ما مات بقتل السهم]:
وما مات بقتل السهم له جاز أكله [4] لقوله: "كل ما ردت عليك قوسك" [5] وقوله لأبي ثعلبة [6]: "ذكيًا وغير ذكي" [7]، ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح [8].
فصل [[3] - ما قتل بالمعراض]:
ما قتل بالمعراض [9] أكل إن كان بحده، ولا يؤكل إن كان بعرضه ([10]

[1] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[2] أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض: 6/ 218، ومسلم في الصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة: 3/ 1529.
[3] انظر: المغني: 8/ 551، بداية المجتهد: 6/ 254 - 255.
[4] انظر: المدونة: 1/ 423، التفريع: 1/ 398، الرسالة ص 187.
[5] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[6] أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خمس وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: 2/ 571، شذرات الذهب: 1/ 82).
[7] وهو جزء من حديث: "كل ما ردت عليك قوسك" الذي سبق تخريجه في الصفحة (679).
[8] في (م): للذبح.
[9] المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص 403).
[10] انظر: المدونة: 1/ 423، التفريع: 1/ 397 - 398، الرسالة ص 187.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست