responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 657
كتاب الأضاحي
الأضحية [1] سنة مؤكدة [2]، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالنحر وهو لكم سنة" [3]، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى والأئمة بعده ولا خلاف في فضلتها" [4].
فصل [[1] - حكم الأضحية]:
وليست بواجبة وجوب الفرائص ولا على ما يقول أصحاب أبي حنيفة أنها واجبة يجرح تاركها [5] زائدة [6] على وجوب السنن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - [7]: "ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك" [8]، ولأنه ذبح لا يجب على المسافر فلم يجب على الحاضر كالعقيقة.
فصل [[2] - على من هي مسنونة]:
وهي مسنونة لكل أحد إلا الحاج بمنى [9] لأن ما ينحر بمنى هو هدي لأنه من

[1] الأضحية: اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطًا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريًا لغير حاضر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 122).
[2] انظر الموطأ: 2/ 487، التفريع: 1/ 389، الرسالة ص 183.
[3] سبق تخريجه وهو حديث (ثلاثة هي علي فرض ولكم تطوع ..) ص 119.
[4] انظر المعنى: 8/ 617، فتح الباري: 10/ 2، 3.
[5] انظر مختصر الطحاوي ص 300 - 301، مختصر القدورى مع شرح الميدانى: 3/ 232.
[6] في م: ولها مزية.
[7] - صلى الله عليه وسلم -: سقطت من م.
[8] سبق تخريج الحديث ص 119.
[9] انظر المدونة: 2/ 5، التفريع: 1/ 389.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست