responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 651
سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج.
فصل [[7] - التسوية بين شروط النذر]:
وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق.
فصل [8 - فيمن قال: مالي في سبيل الله]:
ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث [1] خلافًا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا [2]، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي لبابة [3] ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" [4] واعتبارًا به إذا عين شيئًا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافًا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه.
فصل [9 - ولا تجزيه كفارة يمين]:
ولا تجزيه كفارة يمين [5] خلافًا لمن ذهب إلى ذلك [6] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيك من ذلك الثلث" [7] فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين.

[1] انظر المدونة: 2/ 24، التفريع: 1/ 380، الرسالة ص 194.
[2] في إحدى الروايتين عن أحمد (انظر المغنى: 9/ 8).
[3] أبو لبابة: الأنصارى، المدنى، اسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر صحابى مشهور، وكان أحد النقباء وعاش إلى خلافة علي (تقريب التهذيب ص 669).
[4] أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يتصدق بماله: 3/ 613، وأحمد: 3/ 452، ومالك: 2/ 481.
[5] انظر التفريع: 1/ 380 - 381، الكافي ص 203.
[6] قالته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين وروي عن الإمام أحمد (انظر المغنى: 9/ 7).
[7] سبق تخريج الحديث قريبا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست