responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 650
فصل [[3] - عدم الوفاء بنذر المعصية]:
وإنما قلنا إن ما عداه لا يوفى به لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ومن نذر أن يعصيه [1] فلا يعصه" [2]، وحديث أبي إسرائيل [3] لما رآه رسول لله - صلى الله عليه وسلم - حافيًا قائمًا في الشمس فقال: "مروه فليستظل ولينتعل" [4]، ولأن الإيجاب فرع على الجواز فإن كان فعل العصيان غير جائز فهو على الوجوب أبعد، فأما المباح فلا يلزم لأن المقصود من النذر القربة والمباح لا قربة فيه.
فصل [[4] - إثبات حكم مخرج النذر بالنطق والنية]:
وإنما قلنا إنه يثبت حكم مخرجه بالنية والنطق لأنهما طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "وإنما لامريء ما نوى" [5].
فصل [[5] - النذر المطلق]:
وإنما قلنا إن النذر المطلق يلزم [6] حكمه خلافًا لبعض الشافعية [7]، لعموم الأخبار، واعتبارًا بالمقيد بعلة [8] أنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه.
فصل [[6] - التسوية بين نذر اللجاج والتبرر]:
وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر خلافًا للشافعي في قوله أن نذر اللجاج تجب به كفارة يمين [9]؛ لأن اختلاف الحال التي عقد عليها النذر لا يوجب

[1] في ق: أن يعصي الله.
[2] هو جزء من الحديث الذي سبق.
[3] أبو إسرائيل: رجل من قريش (هكذا جاء في فتح الباري: 11/ 590).
[4] أخرجه البخاري في النذور باب النذر فيما لا يملك: 7/ 234.
[5] سبق تخريج الحديث ص 119.
[6] في م: يثبت.
[7] انظر المجموع: 8/ 367.
[8] في م: بعلمه.
[9] انظر الإقناع ص 192 - 193.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست