responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 629
كتاب الأيمان [1] والنذور (2)
الحلف الجائز هو بالله وبصفات ذاته والحلف بغيره ممنوع كالحلف بالأنبياء والآباء أو بالكعبة أو ما أشبه ذلك من المخلوقات [3] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" [4].
فصل [[1] - المحلوف به]:
المحلوف به، ضربان: قديم ومحدث، فالقديم هو الله تعالى وصفات ذاته والكفارة تتعلق بهذا الضرب دون غيره، والمحدث ما عدى الباري وصفاته فلا كفارة في الحلف بشيء من ذلك [5].
فصل [[2] - في الحنث]:
وإنما قلنا إن الحنث [6] في الحلف بالله تجب به الكفارة لقوله: {وَلَكِنْ

[1] الأيمان: بفتح الهمزة -جمع يمين، وهي لغة مأخوذة من اليمين العضو المعروف، واصطلاحًا اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 126).
[2] النذور: جمع نذر، وهو إيجاب امريء على نفسه لله تعالى أمرا وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 138).
[3] انظر المدونة: 2/ 29 - 30، التفريع: 1/ 381، الرسالة ص 192.
[4] أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم: 7/ 221، ومسلم في الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله: 3/ 1267.
[5] انظر المدونة: 2/ 31، التفريع: 1/ 381 - 382.
[6] الحنث: إذا لم يف بموجب يمينه وحلفه.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست