responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 630
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [1] واتفق على أن اليمين بالله داخله في هذا [2]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" [3]، ولا خلاف في ذلك.
فصل [[3] - الحلف بأسمائه تعالى وصفاته]:
وجميع أسمائه تعالى تتعلق بها الكفارة كالرحمن والرحيم والعزيز والسميع والعليم وما أشبه ذلك، وكذلك صفات ذاته كعلمه وقدرته وجلاله وعظمته وكبريائه وعزته وكلامه وعهده وميثاقة وكفالته وحقه وسائر صفات ذاته [4]، وإنما قلنا ذلك لأنها يمين بقديم غير مخلوق فكان كالحلف بالذات.
فصل [[4] - الحلف بالعهد]:
فأما العهد [5] فالدليل على أنها يمين قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} [6] وذلك يدل على أن العهد والميثاق والكفالة أيمان، ولأن عرف الناس جار بالحلف بهذه الأشياء وهي من صفات الذات.
فصل [[5] - في كون العهد والميثاق والكفالة يمين ولو أطلق]:
ويكون يمينا وإن أطلق [7] خلافًا للشافعي [8]؛ لأنها صفة من صفات الذات فإطلاقها كتعينها أصله العلم والقدرة.

[1] سورة المائدة: الآية، 89.
[2] تفسير الطبري: 7/ 13.
[3] أخرجه البخاري في الأيمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث وبعده: 7/ 240، ومسلم في الأيمان باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها: 3/ 1268.
[4] انظر المدونة: 2/ 29 - 30، التفريع: 1/ 381 - 382.
[5] وذلك بأن يقول: وعهد الله أو على عهد الله.
[6] سورة النحل: الآية , 91.
[7] أي يطلقها عن لفظ الجلالة وذلك بأن يقول على العهد, أو بالكفالة والميثاق.
[8] انظر الأم 7/ 63, والإقناع 188.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست