اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 591
الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة فلم يلزمه قضاء أصله إحرام العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها على الصحيح من المذهب، ولا يلزم عليه للضرورة لأن ما يلزمه ليس بقضاء، بل هو الواجب عليه في الأصل، ولأنه صلى الله عليه وسلم تحلل هو وأصحابه ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء، ولا روي عنهم أنهم قضوا.
فصل [[3] - التحليل بعُمرة لمن أحصر بمرض ونحوه]:
ومن أحصر بمرض أو بأي شيء سوى حصر العدو فلا يتحلل إلا بعمل [1] العُمْرة خلافًا لأبي حنيفة [2]؛ لأنه متلبس بالحج لم يصده عنه يد غالبة، فكان كمخطيء الوقت، ولأن كل من لا يستفد بتحلله تخلصًا من الأذى فلا يجوز له التحلل كالضال عن الطريق عكسه المحصور بعدو.
فصل [[4] - وجوب الدم على من أحصر بمرض]:
وعليه دم لتحلله [3] لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [4] معناه: فحللتم، ولا يجوز ذبحه إلا بمكة أو بمِنَى، خلافًا للشافعي في قوله: إنه ينحره حيث أحصر [5]، لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [6] فعم، ولأنه موضع تحلله يجب أن يكون محل هديه ألا ترى أن المحصور بعدو لما كان يحل حيث أحصر كان ذلك الموضع محل هدي إن كان ساقه. [1] انظر: الموطأ: 1/ 361، التفريع: 1/ 352. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 71، مختصر القدوري: 1/ 218 - 219. [3] انظر: الموطأ: 1/ 361، التفريع: 1/ 352. [4] سورة البقرة، الآية: 196. [5] انظر: الأم: 2/ 219. [6] سورة الحج، الآية: 33.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 591