responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 590
باب: [في الإحصار]
ومن أحصر [1] بعذر فله التحلل [2]، وينحر هديًا إن كان معه وينصرف ولا هدي عليه سواء كان حاجًّا أو معتمرًا في الحرم وغيره [3]، "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك يوم الحديبية تحلل ونحر وانصرف" [4].
فصل [[1] - لا هدي على المحصر بعدو]:
ولا هدي عليه لأجل تحلله [5] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [6]؛ لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب إلى تفريط ولا إدخال نقص، فلم يلزمه فيه هدي اعتبارًا به إذا أكمل حجه، ولأنه لما خفف بإجازة التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى.
فصل [[2] - المحصر بعدو لا يقضي]:
ولا قضاء عليه لما تحلل منه [7] خلافًا لأبي حنيفة [8] , لأنه ممنوع عن

[1] في (م): حصر، والإحصار في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك (انظر بداية المجتهد: 5/ 433).
[2] في (م): التحليل.
[3] في الإحصار انظر: الموطأ: 1/ 360 - 361، التفريع: 1/ 351 - 352، الكافي ص 160.
[4] أخرجه البخاري في الحج، باب: النحر قبل الحلق في الحصر: 2/ 207، ومسلم في الحج، باب: جواز التحلل بالإحصار: 2/ 903.
[5] انظر: التفريع: 1/ 351، الكافي في فقه أهل المدينة - لابن عبد البر ص 161.
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 71، الأم: 2/ 218.
[7] انظر: الموطأ: 1/ 360، التفريع: 1/ 351.
[8] مختصر الطحاوي ص 71، مختصر القدوري: 1/ 128 - 219.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست