responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 537
ولأن الوكيل كفعل الموكل في الحكم، ولأن في ذلك ذريعة إلى استباحة الاصطياد فوجب حسم الباب.
فصل [[6] - من قتل صيدًا وأكله؟]:
ومن قتل صيدًا فأكله فعليه جزاء واحد [1]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: عليه الجزاء وضمان قيمة ما أكل [2] لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} [3]، فلم يوجب سواه، ولأن الإتلاف بعد القتل لا يوجب جزاء آخر كما لو قتله وأحرقه.
فصل [[7] - لا يذبح المحرم الصيد]:
ولا يصح من المحرم تذكية الصيد [4] خلافًا للشافعي [5] لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [6]، والقتل في الشرع عبارة عن الإتلاف الذي لا يبيح الأكل والذكاة عبارة عن ما يبيحه، ولأنه ذبح محرم لحق الله لمعنى في نفس الذابح فأشبه ذبح المجوسي، ولأن كل معنى أوجب تحريم أكل المذبوح على ذابحه أوجبه على غيره أصله ذبح المجوسي، ولأن كل صيد حظر على صائده لحق الله فلا تصح تذكيته له أصله الخنزير.
فصل [[8] - ذبح الصيد المملوك في الحرم]:
وللحلال أن يذبح صيدًا مملوكًا في الحرم ولا جزاء عليه [7] خلافًا لأبي حنيفة [8]؛ لأنه لما جاز له إمساكه والتصرف فيه وهو حلال في الحرم، جاز له

[1] انظر: التفريع: 1/ 328.
[2] مختصر القدوري: 1/ 216.
[3] سورة المائدة، الآية: 98.
[4] انظر: التفريع: 1/ 328.
[5] انظر: الإقناع ص 91.
[6] سورة المائدة، الآية: 95.
[7] انظر: الكافي ص 155.
[8] انظر: مختصر القدوري: 1/ 216.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست