responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 536
النبت كالخشب والثمار، ولأنه يتلف حيوانًا ولا شيئًا من الحيوان فلم يلزمه جزاء كسائر الجمادات [1]، وقياسًا على المحرم يقطع الشجر في الحل لأن ما لزم الحلال جزاؤه في الحرم لزم المحرم مثله في الحل، فلو كان في قطع شجره [2] جزاء للزم المحرم ذلك في الحل.
فصل [[4] - أكل لحم الصيد الذي يصيده الحلال]:
أكل لحم الصيد الذي يصيده الحل الذي الحل جائز للمحرم إذا لم يصد من أجله ولا من أجل محرم سواه [3]، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يؤكل وإيجابه الجزاء عليه بأكله [4]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لحم الصيد لكم حلال وأنتم محرمون ما لم تصيدوه أو يصد لكم" [5]، ولأنه إذا صيد لهم كانوا كالراضين بقتله فلزمهم الجزاء، وإذا لم يصد لهم فلا جزاء عليهم لأنهم لم يتلفوه ولا أتلف من أجلهم.
فصل [[5] - فيمن كل من صَيْدٍ صِيْدَ من أجله]:
وإن أكل [6] من صيد صيد من أجله فعليه فيه الجزاء [7] خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [8]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم تصيدوه أو يصد لكم" [9]، ولأنه إتلاف ممنوع منه لأجل رضاه به، فكان عليه الجزاء أصله إذا أتلفه بنفسه،

[1] في (ق): الجامدات.
[2] في (م): الشجر.
[3] انظر: التفريع: 1/ 327 - 328.
[4] انظر: مختصر القدوري: 1/ 216 - 217.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (533).
[6] في (م): كان.
[7] في (م): الحق.
[8] انظر: مختصر القدوري: 1/ 216، الأم: 1/ 208.
[9] سبق تخريج الحديث في الصفحة (533).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست