اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 498
وقوله: "إن الله فرض عليكم الحج" [1]، ولإجماع الأُمة عليه من غير خلاف [2].
فصل [[1] - وجوب الحج مرة في العُمر]:
ووجوبه مرة في العمر غير متكرر [3] لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [4]، وذلك يفيد أقل ما يتناوله الاسم، وروي أنه صلى الله عليه سُئل عند نزول هذه الآية فقيل: الحج كل عام فقال: "الحج مرة، ولو قلت: نعم لوجبت" [5].
فصل [[2] - شروط وجوب وأداء الحج]:
شروط وجوبه وأدائه ستة [6]: وهي البلوغ والعقل والحرية والإِسلام والاستطاعة وإمكان المسير [7]، فأما العقل والبلوغ، فلقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر: الصبيّ حتى يبلغ، والمغلوب حتى يفيق" [8]، ولأنه من عبادات الأبدان كالصلاة والصوم [9]. [1] أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: 2/ 975. [2] انظر: المجموع: 7/ 7، المغني: 3/ 217. [3] انظر: الرسالة ص 173، الرسالة ص 133. [4] سورة آل عمران، الآية: 97. [5] أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: 2/ 975. [6] في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: 1/ 295، التفريع: 1/ 315، الكافي ص 173. [7] في (م): السير. [8] سبق تخريج الحديث. [9] في (م): كالصيام والصلاة.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 498