responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 485
بالأربعة أيام جميعها [1] لعشرين صلاة وتلفيقها يوجد فيها هذا المعنى، فكان بمنزلة كمالها.
فصل [33 - من أفطر في صيام التطوع]:
ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه إذا كان حاضرًا ولم يجز له الخروج منه إلا لعذر، فإن أفطر لغير عذر لزمه القضاء [2] خلافًا للشافعي [3] لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [4]، ولأنها عبادة مقصودة لنفسها كالحج والعُمرة، فأما القضاء فلما روي: أن عائشة وحفصة [5] رضي الله عنهما [6] أصبحتا صائمتين متطوعتين فيه فأُهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: "اقضيا يوما مكانه" [7].
وإن أفطره من عذر لمرض أو عطش أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أو خطأ وقت فلا قضاء عليه لأنه التزمه مع القدرة على إتمامه، فإذا قطعه عليه قاطع بغير صنعه ولا اختياره فلا شيء عليه.
فصل [34 - من تطوع بالصوم في السفر أو الحضر ثم سافر فأفطر]:
إذا تطوع في السفر أو صام في الحضر ثم سافر في بقية يومه، فأفطر ففيها

[1] في (م): جميعها.
[2] انظر: المدونة: 1/ 183، التفريع: 1/ 303، الرسالة ص 160.
[3] انظر: الأم: 2/ 103، مختصر المزني ص 59.
[4] سورة المائدة، الآية: 1.
[5] حفصة: حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث، وماتت سنة خمس وأربعين (انظر: تقريب التهذيب ص 745).
[6] رضي الله عنهما: سقطت من (ق).
[7] أخرجه أبو داود في الصوم، باب: من رأى عليه القضاء: 2/ 836، والترمذي في الصوم، باب: إيجاب القضاء عليه: 3/ 112، وأخرجه مالك في الموطأ: 1/ 306 مرسلًا، واتفق الحفاظ على ضعفه موصولًا (انظر الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد: 5/ 239 - 243).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست