اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 484
تساويهما في ذلك، ولأنه أحد الأركان الخمسة، للسفر تأثير في تخفيضه، فوجب أن يكون مسافته ثمانية وأربعون ميلًا كالصلاة.
فصل [30 - الصوم أفضل من الفطر في السفر]:
إذا ثبت أنه غير فالصوم أفضل [1] خلافًا للشافعي [2]، والفرق بينه وبين القصر أنه إذا قصر، فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منها، وإذا أفطر فهي متعلقة بذمته وأداء العبادة أفضل من تأخيرها.
فصل [31 - إذا أقام المسافر في أضعاف سفره]:
إذا أقام [3] المسافر في أضعاف سفره بموضع عازمًا على الإقامة أربعة أيام لزمه الصوم خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه ذلك إلا إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا" [4]، فجعل إقامة الثلاث [5] في حكم السفر، فكان الاعتبار بزيادة عليها وأقل ذلك ما يتعلق به حكم الصيام، وهو يوم وهو أقل ما يستغرقه من الزمان.
فصل [32 - إذا بدأ الإقامة في بعض يوم]:
وإن دخل في بعض يوم، قال ابن القاسم: ألغاه، وحسب من غده، وقال غيره: يراعى إقامة عشرين صلاة من وقت عزمه على الإقامة [6]، فلابن القاسم أن العبادة المتعلقة بعدد أيام تحسب قبل طلوع الفجر، ويلغى ما كان بعد طلوعه كالعدة بالشهور والأسبوع في العقيقة، ولغيره أن الاعتبار [1] انظر: المدونة: 1/ 180، التفريع: 1/ 304، الرسالة ص 161. [2] انظر: الإقناع ص 77. [3] في (ق): قام. [4] أخرجه مسلم في الحج، باب: جوار الإقامة بمكة للمهاجر .. : 2/ 986. [5] في (م): الثلاثة. [6] انظر: المدونة: 1/ 181، التفريع: 1/ 305.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 484