responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 453
كتاب الصيام (1)
(قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب) [2]: صوم شهر رمضان فريضة واجبة على الأعيان [3] لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [4] وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإِسلام على خمس: فذكر صوم رمضان" [5]، وقوله للذي سأله عن الإِسلام: "وصوم رمضان" [6]، ولأنه إجماع [7].
فصل [[1] - العلم بدخول شهر رمضان]:
وللعلم بدخوله ثلاثة طرق وهي: الرؤية، والشهادة، فإن لم يصل إلى واحد منهما فإكمال عدة شعبان [8].
فأما الرؤية فالأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" ([9]

[1] الصيام لغة: الإمساك، وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد. (معجم مقاييس اللغة: 3/ 323، الشرح الصغير: 1/ 224).
[2] ما بين قوسين سقط من (م).
[3] انظر: المدونة: 1/ 174، التفريع: 1/ 301، الرسالة ص 159.
[4] سورة البقرة، الآية: 185.
[5] سبق تخريج الحديث.
[6] سبق تخريج الحديث.
[7] انظر المغني: 3/ 85، بداية المجتهد: 5/ 126.
[8] انظر: المدونة: 1/ 174، التفريع: 1/ 301 - 302، الرسالة ص 159، الكافي ص 19 - 120.
[9] أخرجه البخاري في الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم =
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست