responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 451
كان ما يؤخذ منهم للمشي والسعي فقط، ولأن المأخوذ هو منسوب إلى بيعهم لا إلى رؤوس أموالهم، وذلك يوجب ألا يؤخذ إلا بعد بيعهم.
فصل [10 - إذا دخلوا مرارًا لبلادنا في السنة الواحدة]:
وإذا اختلفوا مرار في السنة أخذ منهم العشر في كل مرة [1]، خلافًا للشافعي وغيره [2] في قولهم: إنه يؤخذ منهم مرة في السنة لأن الانتفاع حاصل لهم في المرة الثانية والثالثة كحصوله في الأولى، فوجب أن يؤخذ منهم مرة كل مرة انتفعوا بالسعي فيها, ولأن المعنى في أخذ العشر لتبسطهم في بلاد الإِسلام وانتفاعهم بالتجارات وحفظ الطرق لهم وحراسة أموالهم، وذلك محتاج إليه في كل مرة، فوجب أن يتكرر المأخوذ بتكرار اختلافهم ويفارق الجزية لأنها مقدرة بخفر الذِّمَّة [3] والإقامة في دارنا فلذلك يقدر وقت أخذها.
فصل [11 - الجزية نصف العشر لما يحمل إلى الحرمين]:
ويؤخذ منهم مما حملوا إلى الحرمين مما بالناس حاجة إليه من القوت وما يجرى مجراه نصف العشر [4] ليحصل لأهل الحرمين ارتفاق منهم وليكثر [5] الحمل إليهم إذا علموا أن المؤنة تخفف عنهم ويرغبوا في الحمل.
فصل [12 - فيما يؤخذ من تجار دار الحرب]:
ويؤخذ من تجار الحرب ما يوخذ من تجار أهل الذِّمَّة لا يزاد عليهم [6] لأنهم كفار أخذ لهم الأمان في تقلبهم بالتجارة في بلاد الإِسلام كأهل الذِّمَّة، وقيل:

[1] انظر: التفريع: 1/ 364، الرسالة ص 168، الكافي ص 218.
[2] وقاله أيضًا الحنابلة (انظر مختصر المزني ص 277، المغني: 8/ 519).
[3] في (م): لحقن الدم.
[4] انظر: التفريع: 1/ 365، الرسالة ص 168، الكافي ص 218.
[5] في (م): وليكثروا.
[6] انظر: التفريع: 1/ 364، الرسالة ص 168، الكافي ص 218.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست