اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 450
فصل [[7] - فيمن أسلم من أهل الذِّمَّة]:
ومن أسلم من أهل الذِّمَّة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية [1] خلافًا للشافعي [2]، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" [4]، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز.
فصل [[8] - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]:
وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا [5]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [6]؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على [7] هذا المقدار على أهل الذِّمَّة بحضرة الصحابة [8]، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه [9] لأنه على الاجتهاد.
فصل [[9] - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]:
وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا [10] والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا [1] انظر: المدونة: 1/ 242، التفريع: 1/ 363. [2] انظر: الإقناع ص 180. [3] سورة الأنفال، الآية: 38. [4] أخرجه أحمد: 4/ 199، والطبراني ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد: 9/ 354). [5] انظر: المدونة: 1/ 240 - 241، التفريع: 1/ 363، الرسالة ص 168. [6] انظر: مختصر القدوري: 4/ 143، مختصر المزني ص 277. [7] على سقطت من (ق). [8] البيهقي: 9/ 195. [9] منه سقطت من (م). [10] في (م)، و (ر): بلاد المسلمين.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 450