responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 450
فصل [[7] - فيمن أسلم من أهل الذِّمَّة]:
ومن أسلم من أهل الذِّمَّة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية [1] خلافًا للشافعي [2]، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" [4]، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز.
فصل [[8] - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]:
وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا [5]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [6]؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على [7] هذا المقدار على أهل الذِّمَّة بحضرة الصحابة [8]، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه [9] لأنه على الاجتهاد.
فصل [[9] - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]:
وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا [10] والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا

[1] انظر: المدونة: 1/ 242، التفريع: 1/ 363.
[2] انظر: الإقناع ص 180.
[3] سورة الأنفال، الآية: 38.
[4] أخرجه أحمد: 4/ 199، والطبراني ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد: 9/ 354).
[5] انظر: المدونة: 1/ 240 - 241، التفريع: 1/ 363، الرسالة ص 168.
[6] انظر: مختصر القدوري: 4/ 143، مختصر المزني ص 277.
[7] على سقطت من (ق).
[8] البيهقي: 9/ 195.
[9] منه سقطت من (م).
[10] في (م)، و (ر): بلاد المسلمين.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست