responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 442
والظاهر وارد على سبيل الرحمة والتعطف، ومن متأخري أصحابنا من يقول: إن الفقير والمسكين اسمان لمعنى واحد [1]، ووجه ذلك أنهم [2] في ظاهر الاستعمال هكذا؛ لأن الناس لا يفرقون بين القول فقير ومسكين وما قلناه أولى وأصح، لأن الأصل في اختلاف الأسماء أنه لاختلاف المعاني.
فصل [[3] - العاملون عليها]:
العاملون عليها جباتها وسعاتها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر عملهم.
فصل [[4] - المؤلفة قلوبهم]:
المؤلفة قلوبهم كان في صدر الإسلام قوم ممن يظهر الإسلام يُدفع إليهم شيء من الصدقة لينكف غيرهم بانكفافهم، وقال قوم من أصحابنا: قوم مسلمون يرى أن يستألفهم ليقوى الإسلام في قلوبهم ويبالغوا في النصيحة للمسلمين [2] والأول أقوى وأوضح، وقد سقطت الحاجة إليهم بحمد الله في هذا الوقت، فإن دعت الحاجة إليهم في بعض الأوقات جاز أن يرد سهمهم [3].
فصل [[5] - الرقاب]:
وقوله عَزَّ وجَلَّ: {وفي الرقاب} [4] في فك الرقاب [5]، وهو أن يشتري الإمام رقابًا من أموال الصدقات فيعتقهم عن المسلمين ويكون الولاء للمسلمين [6] خلافًا لقول من زعم أنهم المكاتبون [7]؛ لأن قوله: {وفي الرقاب} (8)

[1] انظر: التفريع: 1/ 297، الكافي ص 114.
[2] انظر: التاج والإكليل - للمواق: 2/ 350.
[3] انظر: المدونة: 1/ 254، التفريع: 1/ 298، الكافي ص 15.
[4] سورة التوبة، الآية: 60.
[5] الرقاب: العبيد.
[6] انظر: المدونة: 1/ 257، التفريع: 1/ 298، الكافي ص 114.
[7] وهو قول أصحاب أبي حنيفة (انظر الطحاوي ص 52)، وأصحاب الشافعي (انظر الإقناع ص 71).
(8) سورة التوبة، الآية: 60.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست