responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 441
فجاز صرف جميعها إليه، وأن يأخذ بحسب الاجتهاد كالعامل والمؤلفة والمقصود من الظاهر [1] الأخبار عن محلها الذي توضع فيه دون التمليك [2] وتحديد المأخوذ.
فصل [[2] - معنى الفقير والمسكين]:
الفقير هو الذي يجد الشيء اليسير الذي لا يكفيه، والمسكين أحوج منه لأنه الذي لا يملك شيئًا [3] أصلًا خلافًا للشافعي [4] في قوله: إن المسكين هو الذي معه ما لا يكفيه وأن الفقير هو الذي لا شيء له أصلًا، وإنما قلنا: إن المسكين أحوج من الفقير لأن الاسمين مأخوذان من العُدم وانتفاء الأملاك إلا أن المسكنة عبارة عما زاد على ذلك وهو شدة الحاجة التي يكسب صاحبها الخضوع والاستكانة، فلذلك قلنا: إنه أحوج من الفقير ويوضح ذلك قوله عَزَّ وجَلَّ: {أو مسكينًا ذا متربة} [5] يريد أن الحاجة بلغت به إلى أن لصق بالتراب من غير حائل بينه وبينه، وما يذكرونه من قوله تعالى [6]: {وأما السفينة فكانت لمساكين} [7] مقابل بما ورد من تسمية الواجد لليسير بأنه فقير وهو قول الشاعر ([8]):
أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد (9)

[1] أي من ظاهر آية التصديق.
[2] في (م): المليك.
[3] انظر: التفريع: 1/ 297، الكافي ص 114.
[4] انظر: الأم: 1/ 71، الإقناع ص 70.
[5] سورة البلد، الآية: 16.
[6] تعالى: سقطت من (ق).
[7] سورة الكهف، الآية: 79.
[8] في (ر): وهو قول الشافعي، وهو خطأ إذ البيت للراعي النميري، وهو في ديوانه ص 55.
(9) السبد: يقولون: ما له سبد ولا لبد أي لا قليل ولا كثير (الصحاح: 2/ 483).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست