اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 430
قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا [1] لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" [2]، وفي حديث المبارك بن فضالة [3] عن أيوب [4] عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" [5]، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط [6] أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح [7]، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" [8]، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.
فصل [[2] - وقت وجوب زكاة الفطر]:
وعنه في وقت وجوبها روايتان [9]: إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون [1] انظر: مختصر الطحاوي ص 51، مختصر القدوري: 1/ 160. [2] سبق تخريج الحديث قريبًا. [3] المبارك بن فضالة -بفتح الفاء وتخفيف المعجمة-: أبو فضالة البصري، صدوق يدلس سوي من السادسة، توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح (تقريب التهذيب ص 519). [4] أيوب بن أبي تميمة: السختياتي أبو بكر البصري، رأى أنس بن مالك، وروى عن عمرو سلمة وحميد بن هلال وآخرين، كان ثقة كثير العلم حُجَّة عدلًا (ت 131 هـ) (الجرح والتعديل: 2/ 255). [5] سبق تخريج الحديث قريبًا. [6] أقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل (المصباح المنير ص 17). [7] قمح: سقطت من (ق). [8] أخرجه البخارى في الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد: 2/ 14، ومسلم في الزكاة، باب: الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: 2/ 678. [9] انظر: الموطأ: 1/ 285، المدونة: 1/ 289، التفريع: 1/ 295، الرسالة ص 172، الكافي ص 111.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 430